الأحكام

17/02/2020

شورى حكم رقم : 375 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
375/2020
التاريخ
17/02/2020
الرئيس
فادي الياس
الأعضاء
ابو زين، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس شورى الدولة بانه لا يترتب عن الخطأ في توصيف المراجعة من قبل المستدعي بانها مراجعة قضاء شامل في حين انها مراجعة ابطال، اي نتائج قانونية تصل الى رد المراجعة شكلا بحيث يعود للقاضي ان يعطي الوصف الصحيح المتوافق واحكام القانون بالارتكاز الى العناصر المتوافرة في الدعوى.

وقضى مجلس شورى الدولة بان القرار المطعون فيه جاء متوافقا مع قوة القضية المحكمة الناشئة عن قرار المجلس الصادر سابقا، والذي قضى باعلان حق المستدعي بالترقية من رتبة الى اعلى محددا تاريخ الترقية، ما استوجب رد ادلاء المستدعي بان القرار المذكور لم يحدد تاريخا معينا للترقية وترك المجال مفتوحا امام الادارة لتمارس سلطتها الاستنسابية.

يستفاد من احكام المادة 81 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) ان الترقية من رتبة ملازم اول الى رتبة نقيب الى رتبة رائد تتم بالاختيار من بين المرشحين المتوافرة لديهم شروط الترقية، مما يعني ان الاختيار تمارسه الادارة بسلطتها الاستنسابية دون ان تكون ملزمة باختيار احدهم لمجرد توافر شروط الترقية لديه، لا سيما وان الاجتهاد الاداري مستقر على ان الترقية عمل قانوني تمارسه الادارة وفق سلطتها الاستنسابية ضمن الاطر القانونية ودون تحوير السلطة.

كما ان الادارة في معرض ممارستها لسلطتها الاستنسابية ليست ملزمة بتعليل قراراتها التي لا تخضع لرقابة مجلس شورى الدولة ما لم تكن تلك القرارات مبنية على وقائع مادية مغلوطة او غير صحيحة، ام خطأ قانوني او على خطأ ساطع في التقدير ما لم تكن مشوبة بتحوير السلطة.

ان الملف الشخصي للمستدعي لا يشكل المعيار الحصري والوحيد للقول بتوافر الشروط المطلوبة للترقية، انما هناك اهلية الضابط للترقية ومدى امكانية استلامه مناصب تتناسب والرتبة الجديدة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها