18/11/2019
شورى حكم رقم : 122 /2019
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 122/2019
- التاريخ
- 18/11/2019
- الرئيس
- ميريه عماطوري
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى مجلس شورى الدولة فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضريبة لمخالفته المادة 7 من قانون ضريبة الدخل، لانه من المستقر عليه اجتهادا بان المصاريف الجائز تنزيلها وفقا لاحكام المادة المذكورة هي تلك المثبتة بالمستندات المناسبة والمرتبطة بنشاط الشركة التجاري، وان الاستهلاكات المقبولة هي تلك الحاصلة ضمن الحدود المنصوص عليها في قرار وزير المالية، على ان يحدد المكلف النسبة التي تتلاءم مع اوضاع مؤسسته، وان يودع الدائرة المالية المختصة مسبقا برنامج الاستهلاكات والا اعتبر مختارا حكما نسبة الاستهلاك الدنيا، وهذا ما لم يأخذ به القرار المستأنف الذي فسخ.
وقضى مجلس شورى الدولة بان عدم تحديد وزير المالية لآلية التصريح المسبق عن برنامج الاستهلاكات، وعدم وضع نموذج خاص لهذه الغاية، لا يعفي المؤسسة او المكلف الذي يريد الاستفادة من معدلات استهلاك تفوق الحدود الدنيا المنصوص عنها في قرارات وزير المالية النافذة بتاريخه، من موجب اعلام الادارة مسبقا وبصورة صريحة وخطية عن برنامج الاستهلاك المراد اعتماده من قبله، وتطبيقه من اجل استخراج النفقات المقبولة التنزيل التي يجري التصريح عنها ضمن التصريح السنوي.
مُستشهد به