الأحكام

29/01/2020

شورى حكم رقم : 313 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
313/2020
التاريخ
29/01/2020
الرئيس
طلال بيضون
الأعضاء
مداح، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس شورى الدولة بقبول مراجعة ابطال قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية شكلا، سندا للمادة 20 من قانون الاستملاك المعدلة بموجب المادة 6 من القانون الصادر في 8/12/2006 التي اجازت للمالك ان يطعن بقرار لجان الاستملاك الاستئنافية اذا قضت بزيادة قيمة التعويض اكثر من 50%، ولانها واردة ضمن المهلة القانونية كما حددتها المادة 114 من نظام مجلس شورى الدولة.

وقضى مجلس الشورى بتصديق القرار المطعون فيه الذي قضى بزيادة قيمة التعويض المحكوم به نظرا للضرر الذي قد يلحق بالمستدعي من انشاء خط للتوتر العالي، وذلك لتوافقه مع احكام المادتين 22 و25 من قانون الاستملاك التي يستفاد منهما انه لا يجوز استملاك العقارات الا لقاء تعويض عادل يشمل كل ضرر من شأنه ان ينتج عن الاستملاك، بما فيه الاضرار التي تتصل بعملية الاستملاك برابطة غير قابلة للتجزئة، وتكون نتيجة حتمية لاعمال الاستملاك والمتوقع حصولها عند التنفيذ.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها