الأحكام

07/11/2019

شورى حكم رقم : 101 /2019

المحكمة
شورى
الرقم
101/2019
التاريخ
07/11/2019
الرئيس
ميريه عماطوري
الأعضاء
الجميل، رماني
المصدر
الجامعة اللبنانية

قرر مجلس شورى الدولة ان مهلة الطعن بقرار ترخيص المحلات الخطرة والمضرة لا تسري بحق الغير الا من تاريخ تقدم هذا الاخير بمراجعة استرحامية او تسلسلية ترمي الى الرجوع عن قرار الترخيص. وبالعودة الى ملف المراجعة يتبين ان المراجعة الادارية المقدمة الى وزير الصناعة اقترنت بصدور قرار بالرفض عن الوزير وتبليغه للمستدعي، فتسري بالتالي مهلة الطعن في قرار الرفض الصريح اعتبارا من تاريخ التبليغ عملا باحكام المادة 71 من نظام المجلس.

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير الصناعة والمتضمن الترخيص بانشاء معمل لنشر الصخور والبلاط والرخام، بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ان معاملة الاعلان عن نوع الصناعة وصنفها والمكان الذي يراد استثمارها فيه تعتبر من المعاملات الجوهرية التي يؤدي التخلف عن اتمامها الى بطلان الترخيص بانشاء المصنع المذكور، في حين ان رئيس البلدية بدلا من ان يتخذ قرارا بنشر الاعلان عن الرغبة باقامة المعمل المطلوب الترخيص له، عمد الى الموافقة على طلب الترخيص، ما يقتضي معه ابطال القرار موضوع المراجعة لتجاوزه لحد السلطة نظرا لصدوره خلافا للمعاملات الجوهرية المبينة اعلاه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها