الأحكام

12/10/2020

شورى حكم رقم : 12 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
12/2020
التاريخ
12/10/2020
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
عيراني، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب الادارة من المستدعي ابراز مستندات وخاصة تذكرة السفر الالكترونية لصرف مستحقاته ، لا يعدو كونه جزءا من معاملات ادارية روتينية، ولا يرتقي الى مرتبة القرار الاداري النافذ.

بموجب المادة /41/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)، تتحمل الوزارة المستدعى ضدها ثمن تذاكر سفر المستدعي وعائلته وفقا للتعرفة الدولية لتذاكر السفر. وان المقياس الاساسي لاعلان حق الموظف بتقاضي مستحقاته وفقا للمادة /41/ المذكورة هو قيام هذا الموظف فعليا بتنفيذ اوامر المهمات والانتقال الى الاماكن المحددة في هذه المهمات، بمعنى ان يكون قد سافر فعليا الى المكان الذي كلف فيه.

وبما انه ثابت من الملف ان المستدعي قام بالسفرات المكلف بها، وهذا الامر لا تناقش بصحته وزارة الخارجية والمغتربين المستدعى ضدها، فان مجرد قيام المستدعي بالمهمات المطلوبة منه وفقا للاصول من شأنه ان يعطيه الحق بتقاضي مستحقاته المالية عن النقل والانتقال وفقا للتعرفة الدولية التي لا تزال قائمة، وهذا الامر تنص عليه صراحة المادة /41/ المذكورة اعلاه.

بالاستناد الى ما تقدم، قضى المجلس باعلان حق المستدعي بتقاضي مستحقاته التي لم تدفع له، والناتجة عن مهمات رسمية قام بها وعن افراد عائلته منذ تاريخ 26/6/2011 ولغاية 13/1/2016.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها