الأحكام

15/10/2020

شورى حكم رقم : 21 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
21/2020
التاريخ
15/10/2020
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
عيراني، ابو غزاله
المصدر
الجامعة اللبنانية

تشكل ادارة الاحصاء المركزي مع باقي الادارات العامة في الدولة شخصية معنوية واحدة وفقا للمرسوم الموضوع موضع التنفيذ رقم 1793/1979. ان وزارة المالية هي الجهة المختصة لصرف رواتب الموظفين في الادارات العامة كافة، فيكون النزاع مربوطا مع الجهة المختصة. وبما ان الوزارة التزمت الصمت ازاء المذكرة المقدمة من المستدعية، ما يعني تكوّن قرار رفض ضمني بالنسبة للمطالب التي تضمنتها.

استقر الاجتهاد على اعتبار ان حق الموظف في المطالبة بتسوية وضعه الوظيفي يتجدد طالما استمرت الرابطة الوظيفية قائمة بين الموظف وادارته. ومن ناحية ثانية، ان تقاضي المستدعية راتبها لا يمكن ان يشكل رضوخا لان الرضوخ يشترط فيه ان يكون صريحا وواضحا، الامر غير المتوافر في الحالة الراهنة. تبين لمجلس شورى الدولة ان المستدعية تعتبر من ضمن فئة الموظفين الفنيين في ملاك ادارة الاحصاء المركزي، وان وضع الموظفين الفنيين في هذه الادارة ومنهم المستدعية يخضع لسلسلة رواتب مستقلة ومتميزة عن سلسلة رواتب الاداريين. كما ان تمييز راتب الموظف الفني عن راتب الموظف الاداري في ملاك ادارة الاحصاء المركزي يجب ان يبقى قائما ومحفوظا باعتماد الجداول الخاصة بالوظائف الفنية الملحقة بالقانون رقم 717/98، وبانه يقتضي وفق احكام المادة /2/ من القانون رقم 63/2008 تاريخ 31/12/2008، تحويل سلسلة رواتب الموظفين الملحقة بالقانون 717/98 وفقا للجداول الجديدة الملحقة بالقانون رقم 63/2008. وانتهى المجلس الى وجوب تطبيق احكام الجدول رقم (5) الملحق بالقانون رقم 46/2017 المتعلق بالوظائف الفنية من الفئة الثالثة على راتب المستدعية، واعادة احتسابه على هذا الاساس.

ان المبالغ المطالب بها ضمن اطار المراجعة الراهنة والناتجة عن تحويل راتب المستدعية وفق الجدول رقم (5) من القانون رقم 717/98 والقوانين اللاحقة والمعدلة له، لا تعتبر محددة سلفا ومتوجبة بذمة الدولة بانتظار تصفيتها او صرفها او دفعها كونها ما تزال منازعا فيها، فتكون بالتالي غير مشمولة بعامل مرور الزمن الرباعي المنصوص عليه في المادة /115/ من قانون المحاسبة العمومية.

انطلاقا من كل ما تقدم، قضى المجلس بقبول المراجعة في الاساس وابطال القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها