15/10/2020
شورى حكم رقم : 21 /2020
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 21/2020
- التاريخ
- 15/10/2020
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- عيراني، ابو غزاله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تشكل ادارة الاحصاء المركزي مع باقي الادارات العامة في الدولة شخصية معنوية واحدة وفقا للمرسوم الموضوع موضع التنفيذ رقم 1793/1979. ان وزارة المالية هي الجهة المختصة لصرف رواتب الموظفين في الادارات العامة كافة، فيكون النزاع مربوطا مع الجهة المختصة. وبما ان الوزارة التزمت الصمت ازاء المذكرة المقدمة من المستدعية، ما يعني تكوّن قرار رفض ضمني بالنسبة للمطالب التي تضمنتها.
استقر الاجتهاد على اعتبار ان حق الموظف في المطالبة بتسوية وضعه الوظيفي يتجدد طالما استمرت الرابطة الوظيفية قائمة بين الموظف وادارته. ومن ناحية ثانية، ان تقاضي المستدعية راتبها لا يمكن ان يشكل رضوخا لان الرضوخ يشترط فيه ان يكون صريحا وواضحا، الامر غير المتوافر في الحالة الراهنة. تبين لمجلس شورى الدولة ان المستدعية تعتبر من ضمن فئة الموظفين الفنيين في ملاك ادارة الاحصاء المركزي، وان وضع الموظفين الفنيين في هذه الادارة ومنهم المستدعية يخضع لسلسلة رواتب مستقلة ومتميزة عن سلسلة رواتب الاداريين. كما ان تمييز راتب الموظف الفني عن راتب الموظف الاداري في ملاك ادارة الاحصاء المركزي يجب ان يبقى قائما ومحفوظا باعتماد الجداول الخاصة بالوظائف الفنية الملحقة بالقانون رقم 717/98، وبانه يقتضي وفق احكام المادة /2/ من القانون رقم 63/2008 تاريخ 31/12/2008، تحويل سلسلة رواتب الموظفين الملحقة بالقانون 717/98 وفقا للجداول الجديدة الملحقة بالقانون رقم 63/2008. وانتهى المجلس الى وجوب تطبيق احكام الجدول رقم (5) الملحق بالقانون رقم 46/2017 المتعلق بالوظائف الفنية من الفئة الثالثة على راتب المستدعية، واعادة احتسابه على هذا الاساس.
ان المبالغ المطالب بها ضمن اطار المراجعة الراهنة والناتجة عن تحويل راتب المستدعية وفق الجدول رقم (5) من القانون رقم 717/98 والقوانين اللاحقة والمعدلة له، لا تعتبر محددة سلفا ومتوجبة بذمة الدولة بانتظار تصفيتها او صرفها او دفعها كونها ما تزال منازعا فيها، فتكون بالتالي غير مشمولة بعامل مرور الزمن الرباعي المنصوص عليه في المادة /115/ من قانون المحاسبة العمومية.
انطلاقا من كل ما تقدم، قضى المجلس بقبول المراجعة في الاساس وابطال القرار المطعون فيه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 5 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين
- مادة رقم 2 رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة
- مادة رقم 115 قانون المحاسبة العمومية قانون المحاسبة العمومية
- مادة رقم 32 تنظيم ادارة الاحصاء المركزي وتحديد ملاكها والشروط الخاصة للتعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتبها ورواتبها وتحديد التعويضات وشروط التصنيف تنظيم ادارة الاحصاء المركزي وتحديد ملاكها والشروط الخاصة للتعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتبها ورواتبها وتحديد التعويضات وشروط التصنيف
- مادة رقم 45 تنظيم ادارة الاحصاء المركزي وتحديد ملاكها والشروط الخاصة للتعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتبها ورواتبها وتحديد التعويضات وشروط التصنيف تنظيم ادارة الاحصاء المركزي وتحديد ملاكها والشروط الخاصة للتعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتبها ورواتبها وتحديد التعويضات وشروط التصنيف
- مادة رقم 1 وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1078 تاريخ 18-3-1978 الرامي الى انشاء ادارة عامة تدعى ادارة الاحصاء المركزي موضع التنفيذ وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1078 تاريخ 18-3-1978 الرامي الى انشاء ادارة عامة تدعى ادارة الاحصاء المركزي موضع التنفيذ