20/05/2021
إستئناف مدني حكم رقم : 76 /2021
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 76/2021
- التاريخ
- 20/05/2021
- الرئيس
- احمد مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الدفع بعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة لوجود بند تحكيمي لان وجود هذا الاخير لا يحجب اختصاص قاضي العجلة عن النظر في الدعوى التي هي من اختصاصه، ولا سيما في حال عدم تشكيل الهيئة التحكيمية ووضع يدها على النزاع والسير به بصورة فعلية، لان هذا الاختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام ولا يمكن الاتفاق على مخالفته او التنازل عنه.
ويرد الدفع بعدم الاختصاص المكاني لقاضي الامور المستعجلة استنادا الى المادة 580 اصول المحاكمات المدنية التي عقدت الاختصاص مكانيا لقاضي العجلة وليس لمحاكم بيروت لبت النزاعات التي تنشأ بين الطرفين، وللمدعي اللجوء الى قاضي العجلة الذي نشأ ضمن دائرته موضوع الدعوى المستعجلة وهو اختصاص مكاني خاص، وللخصم حق التمسك به حتى في حالة وجود مقام مختار او بند يولي الاختصاص لقاضي امور مستعجلة آخر. واستنادا الى المادة 579 اصول المحاكمات المدنية، ان عنصر العجلة الذي يبرر تدخل قاضي العجلة لا يعتبر قائما عندما تقضي الضرورة اتخاذ التدابير المستعجلة اللازمة لتلافي الاخطار الداهمة فحسب، بل ايضا عندما تؤلف الاعمال التي بسببها طلب التدبير المستعجل خرقا صريحا وواضحا لنصوص قانونية كرست حقوقا وفرضت واجبات، لا ينم ظاهر المستندات عن اي نزاع في اساسها فيصبح تدخل قاضي العجلة واجبا لمنع المخالفة او الحيلولة في تماديها. واستنادا الى المادة الاولى من القانون 193 تاريخ 23/10/2020 (قانون الدولار الطالبي)، اعتبر المشترع بشكل صريح وواضح ان عملية التحويل للطلاب اللبنانيين في الخارج هي واجب على عاتق المصارف العاملة في لبنان وليست خيارا، وهي ضمن شروط محددة مثبتة لا تخرج عن رقابة القضاء حامي الحريات والحقوق، لا سيما عند التعسف في استعمال حق التقدير في ظل وضوح النص الملزم باجراء عملية التحويل الى الطلاب اللبنانيين في الخارج.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 579 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 589 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 604 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 1 يرمي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020 - 2021 للطلاب اللبنانببن الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 - 2021 يرمي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020 - 2021 للطلاب اللبنانببن الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 - 2021