الأحكام

15/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
26/2019
التاريخ
15/01/2019
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
الحبال، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على وجوب قبول التمييز لان العقوبة الاصلية التي قضى بها القرار المميز هي الاعدام، والمقصود بالفقرة (ي) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية هو الاحكام القاضية بالاعدام كعقوبة نهائية وليس كعقوبة اصلية اذ ان الحكم المميز خفف عقوبة الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤقتة.

يرد ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 250 اصول جزائية لجهة عدم عرض المواد الجرمية من سكين وقرص مدمج وتقارير صحفية، لان السكين لا يتعلق بجرم التحريض على القتل المنسوب الى المميز، كما ان القرص المدمج وضع قيد المناقشة العلنية وهو لا يتعلق بجرم التحريض على القتل بل بالاسباب او الاعذار المخففة التي يمكن منحها للفاعل نتيجة حالته الصحية، وهذا ينسحب ايضا على التقارير الصحفية.

كما يرد السبب التمييزي المبني على اغفال الاصول الجوهرية لجهة عدم سماع شاهد الحق العام لان ذلك يعود تقديره لسلطة محكمة الاساس الاستنسابية.

ويرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني للحكم المطعون فيه، لان ما تدلي به المميزة يتعلق بالاتهام والادعاء دون الاشارة الى ما يتعلق بالحكم، اضافة الى انه يتعلق بتقدير الادلة.

يرد كذلك السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لجهة ان المميزة ادلت بانها بريئة وانها تعرضت للتعذيب الذي اكدته ابنتاها، لان الحكم المميز استعرض هذه الادلة واشار الى تناقض اقوال المتهمة فاستبعد امكانية ان تكون ادلاءاتها قد حصلت تحت الضغط والاكراه، الامر الذي ينفي تشويه الوقائع في الحكم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها