الأحكام

03/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
5/2019
التاريخ
03/01/2019
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
الحبال، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم تغفل محكمة الجنايات بت طلب المميز الرامي الى سماع شاهد والمقدم خلال جلسة المحاكمة الاخيرة بل ردت عليه ضمنا، ولم يكن عليها فتح المحاكمة لسماعه لان هذا الامر يعود لحق تقديرها دون رقابة محكمة التمييز.

لم تخالف محكمة الجنايات المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، لان الحكم الصادر عنها جاء معللا كفاية لاستناده الى اقرار المتهم وضبط المادة المخدرة بحيازته.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع سندا للفقرة ح من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لان اجتزاء الوقائع لم يؤثر على نتيجة الحكم.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لانه تمت تلاوة قرار الاتهام ووضعت سائر الاوراق قيد المناقشة العلنية، فضلا عن ان صرف النظر عن دعوة شهود الحق العام تم بناء لطلب المتهم ووكيله.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها