الأحكام

27/05/2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 49 /2021

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
49/2021
التاريخ
27/05/2021
الرئيس
منال فارس
الأعضاء
خاطر، سعادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون مجلس العمل التحكيمي مختصا للنظر بنزاعات العمل ولا ينزع هذا الاختصاص العقد الموقع بين الفريقين الذي يولي مجلس عمدة دار العجزة الاسلامية صلاحية البت بكل خلاف او نزاع قد ينشأ عن تفسير العقد او اي من بنوده او عن تنفيذها ذلك ان اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر بنزاعات العمل على النحو المبين في المادة الاولى من المرسوم 3572/1980 هو اختصاص نوعي الزامي يتعلق بالانتظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته.

وان تعديل شروط العقد لجهة تخفيض الاجر يشكل مخالفة لاحكام المادة 59 من قانون العمل اذ يشكل اخلالا بعنصر جوهري من عناصر عقد العمل ومبررا لاعتبار المدعى عليها مسؤولة عن فسخ العقد وبالتالي الزامها بالتعويض عن الصرف التعسفي عملا باحكام المادة 50 من قانون العمل وتوجب بدل الانذار وبدل الاجازات السنوية المستحقة. استنادا الى المادة 39 من قانون العمل وبدلات النقل وبدل الاجر المستحقة له وقبل طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة كون طلب الادخال متلازم مع طلبات المدعي الاصلية ولا يخرج النظر به عن اختصاص هذا المجلس فضلا عن ان للمدعي مصلحة شخصية ومشروعة في الادخال استنادا الى المادتين 38 و40 اصول المحاكمات المدنية.

وقضى بالزام المدعى عليها بان تصرح عن استخدام المدعي لدى الصندوق المطلوب ادخاله كما ينبغي حفظ حقوق المقرر ادخاله لجهة الاشتراكات المتوجبة والغرامات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها