الأحكام

23/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
34/2019
التاريخ
23/01/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو جودة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار الهيئة الاتهامية القاضي بفسخ قرار قاضي التحقيق الذي رد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن على دعوى اساءة الامانة المقامة من زبون ضد وكيله المحامي، لانقطاع هذه المهلة بتقديم محامي الزبون طلب اذن بالتوكل ضد محام زميل وفقا لما تفرضه المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وقضت الهيئة الاتهامية باسقاط دعوى الحق العام لمرور الزمن سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، وذلك لان طلب الاذن بالتوكل ضد زميل لا يشكل اجراءا قاطعا لمرور الزمن وفقا لمفهوم الاجراء القاطع المنصوص عنه في المادة 10 المذكورة، بل ان طلب الاذن من نقابة المحامين لملاحقة المحامي جزائيا هو الذي يشكل اجراءا قاطعا لمرور الزمن سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي لا تكون الهيئة الاتهامية قد خالفت القانون.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها