10/06/2021
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 56 /2021
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 56/2021
- التاريخ
- 10/06/2021
- الرئيس
- منال فارس
- الأعضاء
- زيدان، كورديان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى مجلس العمل التحكيمي بتصحيح الخصومة بعد وفاة المدعي واحلال ورثته مكانه في الدعوى التي اقامها للمطالبة بحقوقه الناشئة عن عقد العمل مع المدعى عليها.
يؤخذ بالابراء الذي وقعه المدعي ويرد ادلاؤه المتعلق بانه اكره على التوقيع لان ممارسة حق الادعاء لا يشكل تهديدا له حمله على التوقيع، فلا يكون رضاه معيوبا سندا للمادتين 210 و212 موجبات وعقود.
ويؤخذ بالابراء وفقا لمضمونه سندا للمادة 340 موجبات وعقود، كما يؤخذ بالتحفظ الوارد بخط المدعي بحيث يرد طلبه الرامي الى المطالبة بحقوقه الناشئة قبل توقيع الابراء، وبالتالي لا يحق له طلب التعويض عن وقفه قسرا عن العمل في ضوء صدور حكم ببراءته من الجنايات المنسوبة اليه، وسقوط الجنحة بمرور الزمن الثلاثي وعدم صدور قرار عن الهيئة العليا للتأديب.
تقبل دعوى ورثة المدعي لجهة الحقوق المترتبة له والناشئة بعد تاريخ توقيع الابراء، لانه سندا للمادة 368 اصول محاكمات مدنية تفسر بنود الاتفاق بعضها ببعض بالنظر الى مجمل العقد، وبالتالي تحسب للأجير عائدات الجباية انطلاقا من سنوات خدمته والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة بهذه المبالغ وحتى الدفع الفعلي، وذلك في ضوء عدم ثبوت قيام المدعى عليها بمعاملة العرض الفعلي والايداع المنصوص عليها في المادة 822 وما يليها اصول محاكمات مدنية، والتي يترتب عليها انقطاع سريان الفوائد على الدين من تاريخ الايداع.