الأحكام

14/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
82/2020
التاريخ
14/04/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية المدلى بها من المستدعي الاول مجتمعة، وقضت بان محكمة الجنايات عرضت الوقائع والادلة وانتقلت الى تقدير الادلة لتعتبر فعل المتهم يشكل جناية المادة 126 مخدرات لقيامه بترويج الحبوب المخدرة، وانه يعود لمحكمة الجنايات بما لها من حق تقدير الادلة والوقائع وبسلطانها المطلق الحق بترجيح الادلة، وهي تنفرد بذلك دون رقابة محكمة التمييز عليها طالما لم يحصل التشويه او مخالفة قواعد الاثبات.

وردت المحكمة بالتالي الادلاء بتشويه الوقائع والخطأ في تطبيق القانون حيث انه يكفي لتطبيق المادة 126 مخدرات تسهيل تعاطي الغير للمخدرات بعوض او بدون عوض.

واخيرا ردت الادلاء بفقدان الاساس القانوني اذ ان القرار المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا كافيا توصلا الى النتيجة القانونية. وابرمت المحكمة القرار بالنسبة للمستدعي الاول.

وردت الاسباب التمييزية المدلى بها من المميز الثاني معتبرة انه لا تشويه للوقائع في ما ورد في الحكم المطعون فيه حول العقوبة الواجبة التطبيق في عبارة (لا تنفذ) بنتيجة ادغام العقوبة الجنائية مع الجنحة لا يعدو كونه خطأ ماديا ينفي التناقض في الحكم اضافة الى ان ما ادلى به يتعارض مع مصلحته فيكون اصلا مردودا شكلا.

واخيرا ردت ما ادلى به من اخلال بالقواعد الجوهرية للمحاكمة بعدم الاستماع الى شاهد الحق العام دون صرف النظر عن استماعه. واعتبرت ان المتهم لم يتمسك بدعوة الشاهد المذكور للشهادة وان القرار الاتهامي قد اعيدت تلاوته وانه يعود بحسب السلطة الاستنسابية لرئيس محكمة الجنايات حق استماع الشهود او عدمه ولا يشكل ذلك انتقاصا لحق الدفاع او عيبا مبطلا.

واخيرا اعتبرت محكمة التمييز ان الادلاء بمخالفة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية بعدم عرض المواد المضبوطة مردودا لعدم اعتبار الاجراء المذكور من الاصول الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة الابطال اضافة الى ان المتهم لم يأخذ على المحكمة اي مخالفة قانونية برد طلبه بعرض المضبوطات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها