الأحكام

28/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
206/2020
التاريخ
28/10/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو خاطر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة المادة 260 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من انه لا يؤخذ على اجراءات المحاكمة الجنائية اي عيب مبطل، ولا سيما وان المتهم لم يدل خلال مراحل المحاكمة كافة بانه ليس هو الشخص الذي تم استجوابه في التحقيقات الاولية.

وردت المحكمة السبب المبني على تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، بعد التثبت من ان ما ورد تحت عنوان تشويه الوقائع لا يندرج ضمن السبب المثار، انما ضمن اطار حق محكمة الجنايات في تقدير الادلة دون رقابة عليها من قبل محكمة التمييز، اضافة الى ان القرار المميز جاء معللا تعليلا كافيا، وقد اظهر الاسباب الواقعية التي بررت الحل القانوني الذي توصل اليه، وقد استندت المحكمة الى ادلة وقرائن عدة عززت ثبوت التهمة بحق المستدعي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها