الأحكام

07/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
197/2020
التاريخ
07/10/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو خاطر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الاول والثاني والرابع والخامس بشقيه الاول والثاني سندا للبند "أ" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم تشويه الوقائع او فقدان الاساس القانوني او للنقص في التعليل او التناقض بين التعليل والفقرة الحكمية والخطأ في تطبيق القانون، بعد التثبت من ان المحكمة اسهبت في عرض الوقائع والادلة كما استقتها من التحقيقات المجراة، واستندت في ما توصلت اليه من نتيجة الى صراحة ووضوح اقوال الظنينين والى اقوال المميز، اضافة الى انه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز، وقد عللت حكمها تعليلا كافيا وناقشت في اسباب التجريم ومقتضيات العقاب.

كذلك ردت المحكمة السببين الثالث والخامس بشقه الثالث سندا الى البند "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم البت بدفع او سبب دفاع تقدم به احد فرقاء الدعوى، ولمخالفة الفقرتين 3 و5 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية عملا بالمادة 6 من اصول المحاكمات المدنية، نتيجة التثبت من ان المحكمة قد ناقشت في اطار تعليلها في الادلة مدى صحة التهمة المسندة الى المميز باقدامه على ارتكاب جناية المادة 126 مخدرات، وانتهت الى تجريمه بمقتضاها.

وردت المحكمة ايضا السبب الخامس بشقه الرابع لجهة مخالفة القانون بإعمال المادة 205 عقوبات المتعلقة بالادغام قبل إعمال المادة 253 عقوبات المتعلقة بالاسباب التخفيفية، نتيجة انه لم يبين المميز الضرر اللاحق به جراء إعمال احكام الادغام، ولا سيما وان العقوبة النهائية المحكوم بها عليه لن تتغير.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها