22/04/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 98/2020
- التاريخ
- 22/04/2020
- الرئيس
- جمال حجار
- الأعضاء
- الحبال، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة مبدأ الشفاهية بعدم تلاوة اوراق الدعوى، وابدت بانه من الثابت في المحضر الجنائي ان قرار الاتهام واوراق الدعوى كافة قد تليت، وان المحضر المذكور هو محضر رسمي لا يجوز اثبات عكسه الا بادعاء التزوير. وردت ما ادلي به خلاف ذلك.
كما ردت المحكمة الادلاء بتشويه الوقائع عند حفظ القرار المطعون فيه حق الجهة المدعية بالعطل والضرر رغم وجود اسقاط للحق الشخصي، واعتبرت ان ذلك لا يؤثر على حقوق المتهم الذي بامكانه الاستناد في كل وقت الى اسقاط الحق الشخصي، وبالتالي لا يكون قد لحق به اي ضرر من السبب التمييزي المذكور.
وردت اخيرا السبب التمييزي المدلى به على اساس فقدان الاساس القانوني حيث ان المستدعي احيل الى المحكمة بجناية المادة 503 عقوبات، في حين ان محكمة الجنايات جرمته بمقتضى المادة 507 عقوبات. واعتبرت انه يعود لمحكمة الاساس ان تعطي الوصف القانوني الصحيح للافعال، وان المتهم قد قام باكراه القاصر، وبالتالي تكون عناصر الفقرة 2 من المادة 507 عقوبات محققة حين يكون سن القاصر المعتدى عليه اقل من 15 سنة، وانه في كل الاحوال لم يتضرر المستدعي من العقوبة المقضي بها، وقد جرم بجرم ارحم من الجرم الذي احيل بموجبه في القرار الاتهامي، وان اغفال المحكمة لموضوع اسقاط الحق الشخصي لم يؤثر في النتيجة التي توصل اليها القرار. وقد ابرمت المحكمة القرار المذكور.
مُستشهد به