الأحكام

26/05/2021

شورى حكم رقم : 518 /2021

المحكمة
شورى
الرقم
518/2021
التاريخ
26/05/2021
الرئيس
طلال بيضون
الأعضاء
جابر، قباني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مرسوم الاستملاك المطلوب ابطاله رقم 1977/2015 قد اصاب فضلة الاملاك البلدية الملاصقة لعقار المستدعية رقم 553/ رأس بيروت بالتخطيط، وان مجلس بلدية بيروت في جلسته رقم 2017/29 تاريخ 17/8/2017 قد اتخذ قرارا قضى في مادته الاولى بالموافقة على الغاء مفاعيل المرسوم المذكور عن العقار رقم 553/ رأس بيروت لجهة التخطيط، وكذلك لجهة فرض تراجع لا يقل عن ثلاثة امتار عليه، والعمل بالتراجع العائد للمنطقة الارتفاقية للعقار.

وان قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 قد نص في المادة الاولى منه على ان :"لا تستملك العقارات الا لاجل منفعة عامة ولقاء تعويض عادل ومسبق"، كما ان الدستور قد جعل الملكية الفردية في حمى القانون واعتبرها احدى الحقوق الاساسية التي لا يجوز التعرض لها الا استثناء ولاسباب المنفعة العامة.

لذلك قضى مجلس شورى الدولة في هذه المراجعة المقدمة امامه بابطال المرسوم رقم 1977/2015 جزئيا في ما خص العقار رقم 553/ رأس بيروت، وتبعا العقار رقم 3351/ رأس بيروت، لان المرسوم المذكور غير مستند الى اسباب قانونية سليمة او وقائع صحيحة، فضلا عن كونه لا يحقق منفعة عامة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها