31/03/2021
شورى حكم رقم : 204 /2021
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 204/2021
- التاريخ
- 31/03/2021
- الرئيس
- فادي الياس
- الأعضاء
- عيراني، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى مجلس شورى الدولة بان المرسوم المطعون فيه المتعلق بضم بلدية الى اتحاد بلديات، هو من القرارات الادارية ذات الطبيعة الخاصة التي تبدأ مهلة الطعن فيها منذ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لا سيما انه لم يتبين تبلغ المستدعيتين للمرسوم، وبما ان المراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونية فهي مقبولة شكلا.
كما قضى المجلس بان قانون البلديات رقم 118/77 تضمن الاصول الواجب اعتمادها عند ضم بلدية او اكثر الى اتحاد البلديات، غير انه لم يذكر كيفية اخراج بلدية او اكثر من الاتحاد، فيطبق المبدأ الذي اقره الاجتهاد الفرنسي واللبناني والمعروف بمبدأ موازاة الاصول والصيغ. وبما انه طالما تم ضم البلديتين الى الاتحاد بمرسوم عادي وبناء لطلبهما، فان مرسوم سلخ البلديتين عن نطاق الاتحاد لا يمكن ان يتم الا بالطريقة نفسها اي بناء لطلبهما وفقا، الامر الذي لم يحصل، وفي ذلك اغفال لمعاملة جوهرية، لذلك انتهى المجلس الى ابطال مرسوم فصل البلديتين عن اتحاد البلديات لتجاوز حد السلطة.