21/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 157/2020
- التاريخ
- 21/07/2020
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- الحبال، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم الاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة ومخالفة القانون، بعد التثبت من محضر المحاكمة انه اعيدت تلاوة اوراق الملف كافة وتم وضعها قيد المناقشة العلنية بحضور وكلاء الدفاع عن طالبي النقض.
وردت المحكمة السبب الثاني لعدم تلاوة افادة شاهد تقرر صرف النظر عن دعوته مؤقتا، ولم يتبين صرف النظر عن سماعه نهائيا، ولان المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية تجيز لرئيس محكمة الجنايات ان يقرر بموجب سلطته الاستنسابية الاستماع الى جميع الشهود او الى بعضهم دون البعض الآخر.
وردت المحكمة ايضا السبب الثالث لجهة عدم ايراد صيغة اليمين التي حلفها الشهود المستمع اليهم، نتيجة انه لا يتعين على محكمة الجنايات ايراد الصيغة الكاملة لليمين، بل يكتفى بتدوين عبارة "حلف اليمين القانونية" للدلالة على حلف الشاهد اليمين بالصيغة الواردة في المادة 255 اصول المحاكمات الجزائية.
كذلك ردت المحكمة السبب الرابع لجهة تشويه الوقائع، لان القرار المميز استند الى ادلة ووقائع ثابتة لتجريم المميز، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.
مُستشهد به