07/07/2022
شورى حكم رقم : 576 /2022
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 576/2022
- التاريخ
- 07/07/2022
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- ابو زين، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى مجلس شورى الدولة برد المراجعة الحاضرة شكلا كونها مقدمة بتاريخ 26/2/2019 اي خارج المهلة القانونية التي اوصدت بتاريخ 8/10/2018، وانه ليس من شان صدور قرار صريح بتاريخ 29/1/2019 اي بعد انقضاء مهلة المراجعة ان يحيي هذه المهلة سندا الى المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.
واستطرادا في الاساس، قضى المجلس بأن العبارات الواردة في نص المادة 41 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بشكل واضح بان المبلغ الذي يتقاضاه السفير كبدل نقل يجب ان يعادل النفقة والثمن الفعلي الذي دفعه، وبالتالي يحدد هذا المبلغ تبعا لما تكبده فعليا، وانه لو اراد المشترع ان يمنح السفير مبلغا مقطوعا يعادل التعرفة الدولية وبصرف النظر عن ما تكبده فعليا، لكان اشار الى ذلك صراحة. كما ان المستدعي عجز عن اثبات قيمة المبلغ الذي تكبده فعليا، وان الاقرار لهذا الاخير بمبلغ غير ثابت وغير دقيق قد يؤدي الى اثرائه بشكل غير مشروع على حساب الخزينة العامة.
وقضى المجلس بان مجرد اقدام وزارة الخارجية والمغتربين على اصدار مستند التصفية لا يولي صاحب العلاقة حقا مكتسبا وتلقائيا بقبض المبالغ المصفاة، بحيث يعود للآمر بالصرف التحقق من مدى قانونية المبالغ المطالب بها والتثبت من ما اذا كانت مرتكزة على مستندات وبيانات تبرر قيمتها، وذلك قبل اصدار حوالة الصرف.
مُستشهد به