الأحكام

04/12/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 864 /2019

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
864/2019
التاريخ
04/12/2019
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
شري، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس العمل التحكيمي بوجوب تصفية الغرامة الاكراهية التي فرضها على المدعى عليه بموجب الحكم الذي اصدره، والذي الزمه بتسليم الاجيرة اغراضها الشخصية وبافادة عملها، سندا الى الفقرة 3 من المادة 569 اصول المحاكمات المدنية. واعتبر ان الطبيعة القانونية لهذه الغرامة المحكوم بها هي غرامة اكراهية مؤقتة وليست غرامة اكراهية نهائية التي هي اكثر صرامة واشد تأثيرا على ذمة المحكوم عليه، وانه يحق للمحكمة عند تصفية الغرامة الاكراهية المؤقتة تعديلها او الغاءها، بينما لا يجوز لها ذلك عند تصفية الغرامة الاكراهية النهائية، وقد فرق المجلس بين مفهوم الغرامة الاكراهية ومفهوم التعويض عن العطل والضرر، وان الغرامة الاكراهية تعتبر وسيلة ضغط هدفها الوحيد يتمثل باكراه المحكوم عليه ودفعه الى تنفيذ الحكم الصادر بوجهه من خلال الضغط على ذمته المالية.

ان الغرامة الاكراهية تدبير فرعي لتدبير اصلي هو الالتزام المطلوب تنفيذه، مما يؤدي الى ربطها بشكل وثيق بالالتزام المطلوب تنفيذه بحيث لا يمكن تصور استمرار الغرامة الاكراهية في الفترة الزمنية التي تلي سقوط الالتزام الاصلي او استحالة تنفيذه.

والغى المجلس الغرامة الاكراهية المفروضة على رب العمل لجهة وجوب تسليمه المدعية الاغراض الشخصية، وذلك لاستحالة تنفيذ هذا الموجب بعد فقدانها اثر نقل مكان عمل المدعى عليها وموافقة المدعية على ذلك.

واقر للمدعية بتصفية الغرامة الاكراهية المتعلقة بالزام المدعى عليها بتسليم المدعية افادة عمل لتأخرها عن التنفيذ مدة اربعة اشهر، كما ولاعطائها افادة عمل على خلاف الحقيقة لجهة طبيعة عمل المدعية وتاريخ انتهاء العقد، مخالفة بذلك نص المادة 31 من الاتفاقية العربية رقم (1) لعام 1966 بشأن مستويات العمل، والتي وقع عليها لبنان بموجب القانون رقم 183 تاريخ 24/05/2000.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها