الأحكام

04/12/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 865 /2019

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
865/2019
التاريخ
04/12/2019
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
شري، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس العمل التحكيمي برد دعوى المدعية الرامية الى الزام المدعى عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن يسدد لها الفروقات المتوجبة لها عن عدم تطبيقه احكام المادة 29 من نظام المستخدمين بشكل صحيح منذ العام 2008 لجهة تعويض التمثيل وتعويض السيارة، ووجوب ربطه بزيادة الحد الادنى الرسمي للأجور، وذلك لان نص المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/7/1991 المتعلقتين بربط كل زيادة متعلقة بتعويض التمثيل والسيارة بصدور كل زيادة جديدة على الحد الادنى للاجور، قد الغيتا بموجب المادة 7 فقرة اولى من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 التي نصت "على انه اعتبارا من 1/1/1999 يلغى اعتماد الحد الادنى للاجور كمؤشر في جميع النصوص القانونية والتنظيمية..."، وبالتالي لا يجوز لمجلس الادارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تاريخ نفاذ القانون تطبيق المادتين المنوه عنهما اعلاه في معرض تحديده بدل التمثيل العائد لمديره العام ومديريه.

كما ان المادة 29 من نظام المستخدمين اخضعت مسألة تحديد قيمة التمثيل لكامل سلطان مجلس ادارة المدعى عليه دون ان تقيده بأي شرط في هذا الموضوع سوى حيازته على موافقة سلطة الوصاية.