الأحكام

27/11/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 843 /2019

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
843/2019
التاريخ
27/11/2019
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
شري، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي الذي عمل كأجير دائم لدى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، الرامي الى افادته من المرسوم رقم 2447 تاريخ 11/2/2000 الصادر اثناء تواجده في الخدمة، والذي قضى بمادته الاولى بتحويل سلاسل رواتب مستخدمي المدعى عليها وفقا للجداول الملحقة بهذا المرسوم بمفعول رجعي، وبالتالي اعادة احتساب تعويض نهاية خدمته واعطائه الفروقات بمفعول رجعي، وذلك لان نظام مصلحة سكك الحديد فرق بين مفهوم المستخدم والاجير بحيث يستفيد الاول دون الثاني من مفاعيل المرسوم المذكور، لان نظام المؤسسة المدعى عليها الذي وضع تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 4517/1972، نص في مادته الثانية على انه يطبق على جميع موظفي المصلحة الذين قسموا وفقا للمادة الثالثة منه الى ثلاث فئات: الموظفون والمتعاقدون والاجراء، وقسمت فئة الموظفين الى قسمين: موظفون دائمون وموظفون مؤقتون ومتعاقدون واجراء.

وبما ان نظام موظفي المصلحة جرى تقسيمه الى ثلاثة ابواب: الباب الاول خصص للاحكام المتعلقة بالموظفين الدائمين، والباب الثاني خصص للموظفين المؤقتين والمتعاقدين والاجراء بحيث حدد فصلا لكل فئة منهم، والباب الثالث خصص للاحكام المختلفة والانتقالية، وقد استعملت كلمة مستخدم للدلالة على الموظف الدائم في الباب الاول دون الباب الثاني، وان نظام الاجراء في المؤسسة المدعى عليها لم يستعمل في اي من نصوصه كلمة "مستخدم" للدلالة على الاجير، وبالتالي فان المفهوم القانوني للمستخدمين في النصوص الصادرة والمتعلقة بالعاملين لدى مصلحة سكك الحديد يختلف عن المفهوم القانوني للاجراء الدائمين والمؤقتين لديها، بحيث ان كلمة مستخدم استعملت للدلالة في بعض النصوص على الموظفين المعنيين في وظائف ملحوظة في ملاك المصلحة المدعى عليها، في ما لم تستعمل مطلقا للدلالة على الاجراء لديها، مما يقتضي تطبيق هذه الاحكام عند تعارضها مع احكام قانون العمل خاصة المادة 3 منه.

وقبل مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي بادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى شكلا، ورده اساسا تبعا لرد دعوى المدعي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها