26/05/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2021
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 64/2021
- التاريخ
- 26/05/2021
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه سندا الى المادة 129 عقوبات التي عددت انواع الالزامات المدنية التي يمكن للقاضي الجزائي ان يحكم بها ومن جملتها "الرد"، "العطل والضرر"، فان الرد هو عبارة عن اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة، على ما تنص عليه المادة 130 عقوبات التي تتابع في الفقرة الثانية منها انه "كلما كان الرد في الامكان وجب الحكم به عفوا"، وانه يقتضي على المحكمة ان تحدد قيمة الردود مع حقها بان تلزم المحكوم له بان يدفع هذه القيمة بما يعادلها بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع، بما يمكن من اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة. ان محكمة الجنايات اذ احتسبت قيمة الالزامات المدنية ومن جملتها الردود، من دون ان تتقيد بما سبق بيانه اذ لم تأخذ بعين الاعتبار قيمة الفدية التي استثبتت من دفعها من قبل المدعي الشخصي بالدولار الاميركي، تكون قد اخطأت في تطبيق احكام الرد المنصوص عليها في المادة 129 عقوبات.
توصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المستدعين في اطار دعوى الحق الشخصي للتلازم.
مُستشهد به