الأحكام

24/03/2021

شورى حكم رقم : 152 /2021

المحكمة
شورى
الرقم
152/2021
التاريخ
24/03/2021
الرئيس
طلال بيضون
الأعضاء
الكركتلي، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس شورى الدولة باعلان صلاحيته للنظر في النزاع المثار في هذه المراجعة، لان اجتهاد هذا المجلس يعتبر ان رفض الادارة المعنية طلبا قدم اليها من صاحب العلاقة، يرمي الى قيامها بتوجيه الكتاب الملائم الى امين السجل العقاري لترقين قيود ناتجة عن مرسوم تصديق تخطيط، ومسندا الى انقضاء اكثر من خمس وعشرين سنة على صدور هذا المرسوم، يعد - اي الرفض - قرارا اداريا يعود لمجلس شورى الدولة الفصل في النزاع حول قانونيته وان كانت المراجعة تبدو متصلة بحماية ملكية عقارية فردية عن طريق تحريرها من آثار ارتفاق قانوني يثقلها.

وانتهى المجلس الى رد المراجعة الحاضرة لعدم صحتها، اذ ان المراسيم المطلوب شطب اشارتها التي تصيب عقار المستدعي تتعلق بتوسعة طريق قائمة (طريق بيروت - دمشق الدولي)، وبالتالي فانه عملا باحكام المادة /17/ من قانون الاستملاك المعدل الصادر بتاريخ 8/12/2006، يمدد العمل بهذه المراسيم مهلة خمسة عشر سنة اضافية، وذلك من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها