الأحكام

02/08/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
3/2001
التاريخ
02/08/2001
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
الحبال، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية اذ يتبين من الاوراق المضمومة لملف الدعوى والمؤيدة بما ورد في الاستجواب التمهيدي لكل من المستدعيين انه لا يوجد مخالفة للقانون ان المستدعيين قد تبلغا قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام مما يستوجب رد ادلاءاتهما المخالفة لهذه الجهة كما انه يتبين من محضر المحاكمة الجنائية لجلسة 12/05/2022 ان الجلسة المذكورة قد افتتحت علنا وقد شرع فيها بالمحاكمة العلنية بعد الاشارة الى احضار المتهمين ومثول وكلاء الدفاع الحاضرين معهم فلا يكون لما ورد في الحكم المطعون فيه سهوا خلافا لذلك من اثر وانه يتبين من مراجعة الحكم المطعون فيه انه اشار الى مرافعة وكيلة المستدعي التي طلبت اعلان براءة الاخير من الجرائم المسندة اليه لعدم الدليل والا للشك واستطرادا منحه اوسع الاسباب التخفيفية فيكون الحكم المطعون فيه قد اشار الى مرافعة وكيلة المستدعي والطلبات التي ضمنتها والاسباب الموجبة لتلك الطلبات وذلك خلافا لما اورده المستدعي بهذا الخصوص علما ان القانون لا يفرض اشتمال الحكم على تفاصيل طلبات الدفاع وانما خلاصتها كما يستدل من مضمون نص المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية كما اعتبرت المحكمة ان الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى تجريم المستدعي سندا لجناية المادة 639/640 عقوبات الى جملة من الادلة الواردة بحقه وهي على الاخص مدلول اعترافاته في التحقيقات الاولية لجهة اقدامه بالاشتراك مع المحكوم عليه على تنفيذ عمليتي سرقة ليلا بواسطة الكسر والخلع طالت محلين لبيع الاجهزة الخليوية واقدامه بالاشتراك مع المحكوم عليهما على تنفيذ عملية سرقة لمحل سمانة وان الحكم المطعون فيه قد عرض للادلة التي استند اليها توصلا للنتيجة التي اقترن بها علما ان محكمة الجنايات بوصفها محكمة الاساس لها الحق بالتقدير والمفاضلة في الادلة من دون رقابة محكمة التمييز.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها