الأحكام

21/02/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2023

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
10/2023
التاريخ
21/02/2023
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
صفير، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه عملا بالاحكام والمبادىء العامة التي توجب تفسير النصوص الجزائية على نحو يراعي مصلحة المدعى عليه، وطالما انه ليس ثمة ما يمنع صراحة الطعن تمييزا في قرارات محكمة الاستئناف الجزائية الناظرة في الجرائم التي نص عليها قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 المعدل بالقانون رقم 265/2014، فانه يقتضي تجاوز ما يسمى بالشرط الشكلي الخاص الذي يقتضي توافره في القضايا الجنحية لقبول طلب تمييزها، والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لاستحالة توافره.

وفي الاساس اعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه بعد عرضه لوقائع القضية، استند الى التحقيق الاولي والى محضر الضبط والتي تثبت وباعتراف المميز انه كان يبيع المازوت من الغير بحدود ال60 او ال70 الف للتنكة الواحدة اي بسعر يفوق بكثير السعر الرسمي المعلن، ولم يجتزىء هذا القرار الوقائع والمعطيات الاساسية الواردة في المحضر والاوراق وتلك المنتجة في الدعوى، ولم يعدل او يحور فيها او في مضمون المستندات او في مدلولها، كما لم يختلق اي واقعة، وبالتالي تكون المحكمة قد مارست سلطتها الاستنسابية كمحكمة اساس لجهة تقويم الادلة وتقديرها القرائن وكذلك الوقائع الجرمية، وبنت حكمها على ما اقتنعت به، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذا المجال، ولا يكون في كل ذلك اي تشويه وفقا لمفهوم البند ح من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية. كما اعتبرت المحكمة ان المادة 50 من قانون حماية المستهلك التي طبقتها المحكمة للتجريم بعد عطفها على المادة 118 منه لتحديد العقوبة لناحية بيع سلعة من قبل محترف بثمن يفوق الثمن المعلن، واضحة العبارة والمعنى ولا تحتاج الى تفسير او تأويل، ولا مخالفة للقانون او خطأ في تفسيره او تطبيقه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها