الأحكام

18/01/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2023

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
4/2023
التاريخ
18/01/2023
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر الوريث سندا لاحكام المادة 204 من قانون الملكية العقارية مالكا للعقار الموروث قبل التسجيل، ويكون له الحق بالتالي في اجراء المعاملات اللازمة كافة لنقل ملكية العقار على اسمه، وشطب الاشارات وازالة العوائق التي تحول دون ممارسته لحقه هذا. وان المدعى عليهما بصفتهما وريثين للموصي، قاما بالاجراءات اللازمة لنقل الملكية على اسميهما، ومن ضمنها شطب اشارة تنفيذ الوصية الموضوعة على صحيفة القسم المذكور. ان شطب الاشارة العائدة للوصية وعن صحيفة العقار لا يشكل في الحال المعروضة التصرف او الاساءة في استعمال الحق توسلا لابتزاز المال، بمفهوم البند الثالث من المادة 655 عقوبات. وان القرار المطعون فيه، في ما ذهب اليه باعتبار فعل المدعى عليه منطبقا على عناصر جرم المادة 655 بند 3 من قانون العقوبات، يكون قد اخطأ في تفسير وتطبيق هذه المادة مما يقتضي نقضه، وبعد النقض وباعتبار المحكمة حالة محل الهيئة الاتهامية، اعتبرت المحكمة ان عناصر جرم البند 3 من المادة 655 عقوبات غير متحققة على نحو ما جاء في سياق تعليل قرار النقض، وبالتالي يكون القرار المستأنف الذي اعتبر ان فعل المدعى عليهما المستأنفين لا ينطبق على احكام المادة 655 عقوبات واقعا في موقعه القانوني السليم، مما يقتضي معه رد الاستئناف اساسا وتصديق القرار المستأنف.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها