الأحكام

18/01/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2023

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
3/2023
التاريخ
18/01/2023
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة شكلا الاستدعاء التمييزي المقدم ضد القرار المطعون فيه، وهو قرار لم يفصل في الدفع بعدم الاختصاص المكاني لا سلبا ولا ايجابا، فلا يعد قرارا فاصلا في هذا الدفع، ويكون طلب تمييز القرار لهذه الناحية غير جائز قانونا عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، في حين ان القرار المطعون فيه فصل في الدفع الآخر، فيكون الطعن فيه بطريق التمييز جائزا وسندا للمادة نفسها. وانه بمقتضى احكام المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، على طالب التمييز ان يبين اسباب التمييز تحت طائلة رد طلب النقض شكلا، وحيث ان المستدعي لم يدل باي سبب تمييزي طعنا في القرار المميز، ولم يبين ماهية المخالفة القانونية التي يعيبها على القرار حتى تتمكن هذه المحكمة من اجراء رقابتها وفقا للاصول المفروضة قانونا، اذ اكتفى بسرد مضمون الدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما. وتوصلت المحكمة الى تغريم المستدعي سندا الى المادة 309 اصول المحاكمات الجزائية للاساءة في استعمال حق الطعن.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها