الأحكام

21/02/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2023

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
9/2023
التاريخ
21/02/2023
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
صفير، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه سندا الى المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، فانه بالنسبة للدليل الذي يتذرع به طالب اعادة المحاكمة، فلا تكفي الصورة العادية عنه بل لا بد من الاصل او صورة مصدقة رسميا عنه تحت طائلة الرد، وانه يتبين ان المميز لم يبرز في طلبه صورة مصدقة عن الدليل الذي يتذرع به اي صورة طبق الاصل مصدقة عن تقرير الخبيرين الطوبوغرافيين وعن الخرائط المرفقة بمواقع العقارات، وبالتالي يكون الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية غير متوافر. من جهة ثانية، فان التقرير المنظم بناء لطلب وكيل طالب الاعادة لا يندرج في مفهوم المستندات التي كانت مجهولة اثناء المحاكمة ومن شأنها ان تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه في جرم المادة 737 عقوبات، ما يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة شكلا لعدم قانونيته.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها