الأحكام

28/02/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2023

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
14/2023
التاريخ
28/02/2023
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
صفير، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت المحكمة ان دور محكمة جنايات الاحداث مصدرة الحكم المطعون فيه يقتصر سندا الى المادة 33 من القانون 2002/422 على فرض العقوبات او التدابير المنصوص عليها في القانون المذكور، بعد انبرام حكم المحكمة العادية اي في القضية الراهنة المحكمة العسكرية التي قضت بالتجريم نتيجة توافر عناصره القانونية والمعنوية والمادية، واسناد المسؤولية عنه الى المميز، والادلاء بمرور الزمن الثلاثي الذي يسقط دعوى الحق العام عن الجنح المرتكبة ولا سيما جنحة نقل سلاح حربي دون ترخيص، كان يجب ان يتم امام القضاء العسكري الذي اقر التجريم. ولا يسع محكمة الاحداث التي يقتصر دورها على تحديد العقوبة واتخاذ التدابير من دون اعادة النظر في التجريم والادانة المقررين، اسقاط الجرائم لمرور الزمن المدلى به.

كما اعتبرت المحكمة ان المادة 15 من القانون رقم 2002/422 لم تلزم القاضي عند تقرير العقوبة، بتحديد العقوبة الاساسية التامة، ويمكنه ذكر العقوبة في حدها النهائي دفعة واحدة بعد تخفيضها او تطبيق الاسباب التخفيفية عليها، كون تحديد العقوبة خاضع لتقديره وسلطته من دون تعقيب طالما لم يتجاوز نص التجريم. كما ان الفقرة الثانية من المادة 15 المذكورة لم تلزم القاضي بتحديد مكان تنفيذ العقوبة لجهة تسمية معهد التأديب او السجن الخاص بالاحداث، ولم ترتب بطلان القرار عند عدم ذكر ذلك، وفي كل حال لا بطلان من دون نص، وما يثيره المميز ليس بمخالفة لصيغة جوهرية كونه يرتبط بموضوع فرعي يتعلق بمقدار العقوبة الاساسية وليس النهائية، ويرتبط باماكن توقيف المحكومين الذي يحدد بقرارات ادارية لا علاقة للقاضي بها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها