04/05/2021
شورى حكم رقم : 411 /2021
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 411/2021
- التاريخ
- 04/05/2021
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- ابو زين، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى مجلس شورى الدولة بان العبرة في منح التعويض المطالب به هي للمهام المتعلقة برئاسة المصلحة، بغض النظر عن الصفة الوظيفية للشخص الذي يتولى تلك الاعمال، اذ ان المادة الاولى من القرار رقم 41/95 منحت التعويض الشهري لرئيس المصلحة في بلدية بيروت او لمن يحل مكانه، الامر الذي ينطبق على وضع المستدعي نتيجة حلوله محل رئيس مصلحة امانة السجل البلدي. كما قضى المجلس بان بلدية بيروت تخضع للاحكام الواردة في قانون المحاسبة العمومية، وبانه لا يمكن تطبيق احكام المادة 115 منه لان الدين المشمول بمرور الزمن الرباعي هو الدين الثابت والاكيد والمستحق الاداء، وبالتالي فان الديون غير المحددة والمنازع فيها كما هو الحال في المراجعة الراهنة، لا تكون خاضعة لمرور الزمن الرباعي الا من تاريخ تحديدها من قبل الادارة وفقا للانظمة والقوانين او من قبل المحاكم.
ولجهة الطلب المتعلق بتعويض النقل موضوع القرار رقم 33/78، قضى المجلس بانه لا يمكن منحه للمستدعي لعدم ورود اسمه ضمن اسماء مدراء المصالح الذين منحوا هذا التعويض.
مُستشهد به