03/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 112 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 112/2019
- التاريخ
- 03/12/2019
- الرئيس
- جمال الخوري
- الأعضاء
- مطران، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المادة 105 ملكية عقارية نصت على انه يمكن رهن العقار ضمانا لدين على غير الراهن، وان ما يطبق على الرهن يطبق ايضا على التأمين على سبيل القياس، وانه يستفاد من المادة 107 ملكية عقارية انها تحظر على الدائن ان يكتسب ملكية المرهون في حال عدم ايفاء المدين للدين سبب الضمانة بتاريخ حلول اجله، وان هذه المادة لا تقيم فرقا بين ان يكون الراهن او المؤمن هو المدين الاساسي ام شخص ثالث قبل ان يضمن للدائن دين المدين الاساسي... ويكون الاتفاق على ابقاء العقار الضامن ملكا للدائن باطلا في كل الحالات. ان محكمة الاستئناف اذ هي اخذت بغير هذه الوجهة واعتبرت ان المادة 107 ملكية عقارية لا تطبق على حالة المميز لعلة انه ليس بمدين للمميز عليه الاساسي، بل هو شخص ثالث ارتضى بضمان دين المدين، تكون قد خالفت نص المادة 107 ملكية عقارية فينقض قرارها برمته. وفي المرحلة الاستئنافية نشرت الدعوى، وبعد رؤيتها انتقالا قبلت الاستئناف اساسا وفسخت الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني الناظر في القضايا العقارية في طرابلس، وحكمت مجددا برد دعوى المستأنف عليه الآيلة الى تسليمه القسم موضوع الدعوى، وقبلت دعوى المستأنف في الاساس وابطلت عقد البيع الممسوح الذي نظم تنفيذا للوكالة غير القابلة للعزل، والذي سجلت بموجبه على اسم المستأنف عليه ملكية القسم موضوع النزاع بالسجل اليومي في دفتر الملكية لدى امانة السجل العقاري في طرابلس، واعادت تسجيل ملكية القسم المذكور على اسم المستأنف.
مُستشهد به