الأحكام

17/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 121 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
121/2019
التاريخ
17/12/2019
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
خداج، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه سندا الى المادة 624 موجبات وعقود فقرة اولى، ان عناصر عقد العمل المتمثلة بالعمل بشكل ثابت ومستمر وبالاجر الشهري الثابت، وبالتبعية القانونية المتمثلة بالرقابة والاشراف والادارة، تكوّن عقد العمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود، بحيث انه بانتفاء احدى هذه العناصر تنتفي معه رابطة العمل. وانه من الثابت في القضية الراهنة ان المدعي المميز لا يرتبط بعقد عمل ثابت مع المدعى عليه المميز بوجهه حيث انه كان يأتي من حين الى آخر الى محل هذا الاخير او المحلات المجاورة ساعة يشاء بحثا عن عمل مؤقت لتأمين قوته اليومي، مما يدل على انه لا يخضع لدوام عمل ثابت لدى المميز بوجهه، وان العلاقة بينهما كانت محض ظرفية، فضلا عن ان الاجر كان غير ثابت وغير منتظم مما ينفي معه قيام التبعية القانونية التي يرتكز عليها عقد الاستخدام، وان عدم خضوعه لقانون العمل ينسحب الى عدم امكانية تطبيق احكام المرسوم رقم 136/83 المتعلق بطوارىء العمل على وضعه لجهة مطالبته بالتعويض الناجم عن الاصابات المفاجئة الناجمة عن عامل خارجي التي تلحق بأجير مرتبط بعقد الاستخدام.

وتوصلت المحكمة الى ان القرار المطعون فيه بذهابه وفاقا لما تقدم لا يكون قد خالف القانون او اخطأ في تطبيق وتفسير المادة 624 موجبات وعقود، وبالتالي يكون ما انتهى اليه في رد الدعوى اساسا لعدم قانونيتها لانتفاء شروط عقد الاستخدام بين المدعي والمدعى عليه سندا الى الفقرة الاولى من المادة 624 موجبات وعقود واقعا في موقعه القانوني الصحيح.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها