الأحكام

06/02/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 159 /2019

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
159/2019
التاريخ
06/02/2019
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
شري، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس العمل التحكيمي بان طلب الادخال المتمثل بمطالبة المدعى عليه للمطلوب ادخالها كرب عمل بان تدفع له كامل الارصدة المتوجبة له على سبيل التكافل والتضامن مع المدعية، انما يشكل منازعة ناشئة عن تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي وتحديدا المادة 80 منه، فيكون بالتالي داخلا ضمن اختصاصه فالشروط المنصوص عنها في المادة 30 اصول المحاكمات المدنية متوافرة.

وقضى بعد ثبوت قيام المفلس باحتلال واستثمار مؤسسة المدعية، الزام تفليسته التي حلت محله بعد اعلان افلاسه بموجب حكم قضائي بأن تسدد للمدعى عليه الاشتراكات المتوجبة على تلك المؤسسة، بحيث ان مفهوم التغييرات القانونية والادارية المنصوص عنها قانونا تسمح للمدعى عليه ان يطالب المدعية بان تسدد له الاشتراكات المتوجبة على مؤسستها خلال فترة احتلالها، وذلك بالتكافل والتضامن مع محتلها، مما يقتضي رد هذه المطالبة لعدم ارتكازها على اي اساس قانوني. كما يقتضي اجابة طلب المدعية والزام المدعى عليه بشطب مبالغ الاشتراكات المسجلة عليها دون وجه حق عن فترة معينة، وابراء ذمتها واعطائها براءة ذمة شاملة عن تلك الفترة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها