الأحكام

27/03/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 341 /2019

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
341/2019
التاريخ
27/03/2019
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
شري، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول طلب المدعي بالفسخ التعسفي الوارد ضمن اطار استحضار الدعوى، لوروده ضمن مهلة الشهر المنصوص عنها في المادة 50 من قانون العمل. وقضى بان فسخ عقد العمل حصل نتيجة لاساءة استعمال الحق وتجاوزه سندا الى المادة 50 عمل بحيث انه، سندا الى المادة 132 اصول المحاكمات المدنية، يقع عبء الاثبات على من يدعي الواقعة او العمل، فالمدعي ابرز اثباتا بان من قام بفسخ عقد عمله هي المدعى عليها وهو صورة عن رسالة واردة الى هاتفه الخليوي عبر تطبيق الواتساب تفيد بانه لم يعد مرحبا به في المكتب، فيكون ثابتا بان المدعى عليها هي من قامت بصرف المدعي من عمله بواسطة مديرها العام المفوض بالتوقيع عنها دون ان يكون الصرف مبررا باي سبب مشروع، واستبعد اعتماد القرص المدمج المبرز من المدعي المتضمن التسجيل الصوتي للمكالمة كوسيلة اثبات، وذلك لعدم وجود موافقة مدير عام الشركة المدعى عليها على هذا التسجيل سندا الى المادة 217 اصول المحاكمات المدنية.

كما ان المدعى عليها لم تتقيد بمهلة الانذار المسبق بالفسخ، فتتحمل مسؤولية دفع تعويض للمدعي يعادل بدل اجرة مدة الانذار والبالغة شهرا، وبدل الاجازة السنوية البالغة 15 يوما لان المدعى عليها لم تثبت استفادة المدعي من اجازته السنوية.

كما قضى برد طلب المدعى عليها الرامي الى الزام المدعي بان يدفع قيمة الاضرار اللاحقة من جراء تصرفاته لعدم الثبوت، كونها لم تثبت ادلاءاتها لجهة قيام المدعي بارتكاب اخطاء من شأنها الحاق الاضرار بها، كما لم تثبت ابلاغها المدعي الانذار، فالطلبات المقابلة تتلازم مع الطلبات الاصلية وتدخل ضمن اختصاص مجلس العمل التحكيمي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها