الأحكام

31/05/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 480 /2019

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
480/2019
التاريخ
31/05/2019
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
شري، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول دعوى الصرف التعسفي شكلا لاستيفائها الشروط القانونية المنصوص عنها في المادة 50 عمل.

وقضى باعتبار الصرف من الخدمة مبررا لارتكازه الى ثلاث مخالفات للنظام الداخلي وهي التي ادت الى عجز مالي في الصندوق، وعدم الامتثال لقرار مجلس الادارة والمدير العام، وعدم التصرف المقبول والمناسب كما حدث امامه بين الموظفين. وقضى بالحكم للمدعي باجوره المستحقة ورد طلبه المتعلق ببدل الاجازات السنوية، وقضى ايضا باعطائه المنح المدرسية ومنحة الولادة استنادا الى المادة 112 من النظام الداخلي، كما قضى باعطائه تعويضا عن صرفه من الخدمة وبدل انذار استنادا الى المادة 50 عمل.

كذلك قضى المجلس برد طلب المدعي الرامي الى دفع تعويض نهاية الخدمة سندا لاحكام المادة 129 من النظام الداخلي، لعدم وقوعه في محله القانوني الصحيح، ولان المدعي من فئة الاجراء المنتسبين الزاميا الى الصندوق الوطني بحسب احكام المادة 9 ضمان، وكونه مديرا لفرع الصندوق في منطقة معينة ليس من شأنه ان يغير في وصفه كأجير خاضع لاحكام القانون، وخضوع الفريقين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي هو مسألة الزامية لا يجوز لهما الاتفاق على ما يخالفها لتعلق هذه الاحكام بالنظام العام، ويبقى له مداعاة المدعي بغية تسجيله لدى الصندوق والتصريح عن اجره الشهري، وتسديد الاشتراكات المستحقة منه كافة بغية تمكنه من المطالبة بتعويض نهاية خدمته لدى الصندوق، اضافة الى قيمة النفقات الطبية التي يتوجب على المدعى عليه ان يدفعها للمدعي بحسب احكام المادة 120 من النظام الداخلي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها