الأحكام

27/11/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 214 /2019

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
214/2019
التاريخ
27/11/2019
الرئيس
سانيا نصر
الأعضاء
عاكوم، حبقا
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة الاستئناف المدنية انه، ولئن كان لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ قرارات بتسليم جوازات سفر او بمنع السفر في حالات استثنائية وطارئة يعود له البحث في مدى توافر شروطها وتقدير مدى ملاءمتها، الا انه من المتفق عليه ان المحكمة الصالحة في المبدأ لاتخاذ مثل هذه التدابير المتعلقة بالزوج او الزوجة او الاولاد في اطار نزاع متعلق او منبثق عن عقد زواج ديني، هي المحكمة الدينية المختصة التي يخضع عقد الزواج لقوانينها. وانه في ظل وضوح وصراحة القواعد القانونية التي ترعى اختصاص كل محكمة، وانتفاء اية معطيات طارئة وخطيرة مستجدة في القضية وخارجة عن المألوف من شأنها اتاحة المجال لاعمال اختصاص قاضي العجلة وتوفير الشروط القانونية التي تبرر تدخله، لا يستقيم القول ان الامر على عريضة بالزام المستأنف تسليم جوازي السفر لا يتعارض مع قرار المحكمة الروحية او انه يتماهى معه، طالما ان مراجعة الاخيرة كفيلة في المبدأ وكمرجع مختص بتأمين الحماية المطلوبة، فيكون الحكم المستأنف قد اخطأ في تقدير القانون وتطبيقه، الامر الذي يقتضي معه فسخه واصدار القرار مجددا بعد نشر الاعتراض ورؤيته انتقالا بقبول الاعتراض موضوعا والرجوع عن قرار الامر على عريضة واعتباره كأنه لم يكن.

وقضت محكمة الاستئناف المدنية برد طلب تصفية الغرامة لعدم توجبها وانتفاء ما يبررها، لكون بت طلب الغرامة الاكراهية موضوع القضية الراهنة مرتبط ايجابا ام نفيا بقرار الامر على عريضة، وقد سبق وقضت بالرجوع عنه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها