الأحكام

21/11/2019

تمييز مدني حكم رقم : 94 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
94/2019
التاريخ
21/11/2019
الرئيس
رولا المصري
الأعضاء
سكينة، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

رات محكمة التمييز المدنية ان التسجيل المقصود لبدء سريان مهلة السنة لسقوط حق الشفعة هو التسجيل الحاصل في الصحيفة العينية اي في دفتر الملكية وليس القيد في السجل اليومي وان علم الشفيع بالبيع قبل تسجيل المبيع ليس له مفعول مسقط لحقه في الشفعة الا ضمن حدود المادة 246 ملكية.

ورأت ان المقصود بالمادة 248 ملكية عقارية هو التسجيل النهائي في الصحيفة العينية وليس في السجل اليومي وان ما ورد في الفقرة 5 من القانون 76/99 لجهة تعيين رتبة تسجيل الحق العيني انما يهدف الى تحديد الاولوية في حال تزاحم القيود ولا يعتد به كمنطلق لسريان مهلة دعوى الشفعة.

ورأت ان ما يثيره المميز اول مرة امام محكمة التمييز لجهة عدم ايداع المميز عليه رسوم التسجيل وبدل السمسرة يقتضي رده سندا للمادة 728 اصول المحاكمات المدنية كونه ليس بسبب قانوني صرف وغير ناشىء عن القرار المميز.

ان المنع الوارد في المادة 90 من قانون تنظيم مهنة المحاماة انما يرتبط بآداب هذه المهنة وان الاخلال بها يشكل مخالفة مسلكية ولا يؤثر على صحة التمثيل في الدعوى.

ورأت ان المميز لم يبين مواقع التشويه اذ لا يكفي الاشارة الى المستند الرسمي دون بيان مكامن التشويه الحاصل فيه وان عدم تبيان الوقائع بشكل واضح وكاف لا يندرج تحت سبب التشويه بل تحت سبب فقدان الاساس القانوني.

ورأت ان المميز لم يبين تحت سبب فقدان الاساس القانوني العناصر الواقعية التي اغفل ذكرها القرار المميز او تلك التي جاءت غير كافية وغير واضحة لاسناد الحل وهذا كاف لرده.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها