17/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 305/2019
- التاريخ
- 17/09/2019
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- الحبال، دعبول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة البند 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، والمادة 503 من قانون التجارة، وللخطأ في التعليل، على اعتبار انه رد الدفع الشكلي بعدم قبول الدعوى، نتيجة التثبت من ان المحكمة ردت الدفع المذكور كونه، بمعزل عن مدى قانونيته، متعلق بالشركة المدعى عليها وليس المميز.
وردت المحكمة السببين التمييزيين الثاني والرابع لجهة مخالفة المادتين 549 و552 من قانون التجارة، واحكام البند 3 من المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان ما يثيره المميز يرمي الى نفي التبعة الجرمية عنه عبر الادلاء بعدم علاقته بالنزاع، ما يجعل ادلاءاته داخلة ضمن اطار الدفوع في الاساس، وتخرج بالتالي عن اطار الدفوع الشكلية سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
وردت المحكمة ايضا السبب الثالث لجهة مخالفة المادة 70 اصول المحاكمات الجزائية، والفقرة 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، والمادتين 298 و304 تجارة، نتيجة التثبت من الوقائع التي عرضتها المميز ضدها في شكواها ان لها الصفة للمداعاة والمطالبة بما تدعيه من ضرر، اما البحث في مدى تحقق الجرم فهو امر يرتبط ارتباطا وثيقا في اساس النزاع، وعليه يكون القرار المميز بما جاء فيه من تعليل ونتيجة قد احسن تطبيق القانون.
كما ردت المحكمة السبب الخامس لجهة مخالفة الفقرتين 4 و5 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان ما يدلي به المميز ان فعله لا يؤلف جرما انما هو حقيقة ويرمي الى نفي ارتكابه الجرم، وهو من قبيل الدفاع في الاساس ويخرج عن اطار الدفوع الشكلية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 70 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 8 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 298 قانون التجارة البرية قانون التجارة البرية
- مادة رقم 304 قانون التجارة البرية قانون التجارة البرية
- مادة رقم 503 قانون التجارة البرية قانون التجارة البرية