15/06/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2023
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 36/2023
- التاريخ
- 15/06/2023
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- صفير، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان اجراءات الملاحقة او التحقيق او المحاكمة التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة في جرم معين، تقطعه على الجرم المتلازم معه ما لم تكن الدعوى العامة في هذا الجرم الاخير قد سقطت بمرور الزمن قبل حصول الاجراء القاطع لمرور الزمن. وبما ان الانقطاع يتم بشكل موضوعي على الافعال الجرمية المدعى بها وهي تزوير محضر اجتماع مساهمين وتنظيم وكالة بالاستناد اليه، وبما ان مدة مرور الزمن على الدعوى العامة في حق المميز قد انقطعت بالدعوى تاريخ 20/12/2017 واجراءات التحقيق الحاصلة فيها، فيكون الدفع بمرور الزمن على الدعوى العامة سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية في غير محله.
كما اعتبرت المحكمة انه، وبما ان وزير العدل كان قد اعطى الاذن بملاحقة الكاتب العدل المميز جزائيا في خصوص الوقائع الجرمية موضوع الدعوى الحاضرة، فلا حاجة لاذن جديد لجهة جنحة المادة 373 عقوبات. كما اعتبرت المحكمة ان المنازعة في مدى تحقق أركان الجرم المنسوب للمدعى عليه وتوافر شروط المسؤولية الجزائية، وما اذا كان الفعل المنسوب للمميز يشكل اهمالا ونتائج هذا الاهمال هو من قبيل الدفاع في الاساس، ولا يندرج في سياق الدفع الشكلي الملحوظ في نص البند 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
مُستشهد به