08/06/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2023
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 63/2023
- التاريخ
- 08/06/2023
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- سليمان، الحبال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية سندا للبند د من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية، والذي ينص على جواز طلب اعادة المحاكمة في القضايا الجنائية والجنحية اذا وقع او ظهر بعد الحكم فعل جديد او مستندات كانت مجهولة اثناء المحاكمة، وكان من شأنها ان تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه، ان ما يدلي به طالب اعادة المحاكمة في طلبه هو في واقعه طعن في صحة تقدير المحكمة مصدرة الحكم موضوع طلب اعادة المحاكمة، للادلة المعتمدة منها ومن بينها تقرير الخبرة الفنية الذي يتذرع به، وحقها في المفاضلة بين الادلة المعروضة، وهو لا يندرج بالتالي ضمن مفهوم البند د من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية، باعتبار ان حق تقدير الادلة والمفاضلة في ما بينها يخضع لسلطان محكمة الاساس الناظرة بالدعوى. وتوصلت المحكمة الى ان عناصر البند د من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية غير متحققة في القضية الراهنة، وردت طلب اعادة المحاكمة اساسا.
مُستشهد به