24/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/2019
- التاريخ
- 24/01/2019
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- سركيس، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب المبني على مخالفة المادتين 553 و564 اصول المحاكمات المدنية والمادة 203 موجبات وعقود، بحيث ان قرار التصفية اصبح نهائيا وقد بوشر بمعاملة تنفيذية كما هو ثابت من محضر المعاملة التنفيذية، والالزام بالتسجيل قد اتى انفاذا لارادة الفرقاء التعاقدية، ولا محل بالتالي للقول بوقوع خطأ على ماهية العقد او على حقيقية موضوع الموجب.
كما ان عدم سقوط القرار بمرور الزمن وشمول قرار التصفية للعقار، والبيع موضوع القضية منصب على عقار من النوع الشرعي الملك ما هو الا نتيجة حتمية لقاعدة قوة القضية المحكوم بها لقرار محكمة التمييز، وتطبيقا للمادة 565 معطوفة على المادة 303 اصول المحاكمات المدنية، فالواقعة معروضة، ولم يحكم القرار بما لم يطلب او باكثر مما طلب، وقد استند الى تقرير الخبير لاثبات استغلال المدعية بداية الحصة موضوع النزاع. وبالنسبة للصفة التي استغل بموجبها مورث الجهة المدعية العقار، فانه قد استند الى قرار محكمة التمييز الذي اكتسب قوة القضية المقضية، فيكون بذلك القرار قد اعتمد تعليلا كافيا وغير فاقد الاساس القانوني.
مُستشهد به