18/06/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 138 /2019
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 138/2019
- التاريخ
- 18/06/2019
- الرئيس
- ناجي عيد
- الأعضاء
- نور الدين، شمعون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية في ما يتعلق بابطال عقد البيع عن طريق الخداع المنصوص عنه في المادتين 208 و209 من قانون الموجبات والعقود، ان للخداع عنصران يكملان بعضهما هما العنصر المادي المتمثل باستعمال الوسائل الخداعية، والعنصر المعنوي المتمثل بنية التضليل، وانه يقتضي اجتماع العنصرين المذكورين معا لقيام عيب الخداع الذي يشوب الرضى لدى التعاقد. وان المستأنفتين عجزتا في الملف الراهن عن اثبات تعرضهما للمناورات الاحتيالية التي تدليان بها، كما عجزتا عن اثبات انصراف نية المستأنف عليه الى تضليلهما ولا سيما وان العقد المطلوب ابطاله يحمل عنوانا صريحا وواضحا على انه عقد بيع ممسوح، وان مضمونه جاء متوافقا مع عنوانه وهو منظم لدى الكاتب العدل ومحرر بحضور شهود... كما عجزت المستأنفتان عن ابراز اي دليل يثبت وقوعهما في الغلط القانوني المنصوص عنه في المادة 206 موجبات وعقود، وانصراف ارادتهما الى تنظيم عقد تأمين مع المستأنف عليه في ما يتعلق بالقسم من العقار وليس الى تنظيم عقد بيع هذا القسم...
كما اعتبرت المحكمة ان المستأنف عليه قام بتسديد كامل ثمن المبيع المتفق عليه في متن عقد البيع للمستأنفتين، وان هاتين الاخيرتين ابرأتا في كتاب التعهد بصورة نهائية لا رجوع عنها ذمة المستأنف عليه من اي مطلب في ما يتعلق بالقسم المباع، لوصول كامل الحقوق لهما ولا سيما الثمن، فيكون التزام المستأنفتين بنقل ملكية قسم من العقار على اسم المستأنف عليه الوارد في متن عقد البيع سببه قد جاء صحيحا نتيجة تسديد كامل الثمن لهما... وبالتالي عجزت المستأنفتان في الملف الراهن عن اثبات عدم صحة السبب المصرح به في متن عقد البيع وفقا لما اشترطته المادة 199 موجبات وعقود.
مُستشهد به