الأحكام

18/06/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 135 /2019

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
135/2019
التاريخ
18/06/2019
الرئيس
ناجي عيد
الأعضاء
نور الدين، شمعون
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية سندا للفقرة الاولى من المادة 208 موجبات وعقود، ان الخداع المبطل للعقد يفترض استعمال شخص لوسائل تحايل او اساليب تضليل من اجل ايقاع شخص آخر في الغلط، والحصول منه على تعهد او تنازل لم يكن ليصدر عن هذا الشخص لولا الغلط الذي وقع فيه بفعل مناورات صورت له الامر على غير حقيقته، وان المستأنف لم يقدم البرهان على ماهية تلك المناورات الاحتيالية واساليب الخداع التي استعملها المستأنف عليه من اجل ايقاعه في الغلط، وحمله على تنظيم الوكالة غير القابلة للعزل، لا بل انه يتبين من مجمل وقائع هذه القضية ان المستأنف حرر الوكالة المذكورة بملء ارادته...

كما اعتبرت المحكمة انه بالتدقيق في مضمون هذه الوكالة، يتضح انها اجازت للمستفيد منها بيع القسم موضوعها ممن يشاء ومن اقرب الناس اليه وبالثمن الذي يراه مناسبا وقبض الثمن، وان الموكل المستأنف قد اقر فيها بوصول كامل الثمن ليده، وابرأ ذمة الوكيل من كل محاسبة بهذا الخصوص. وبالتالي فان هذه الوكالة تعتبر بمثابة بيع للقسم موضوع الوكالة وليس ضمانة لايفاء قرض مصرفي، ويقع على المستأنف منظم الوكالة ومدعي صوريتها اثبات تلك الصورية بالكتابة، او بما يوازيها كالاقرار واليمين الحاسمة او بدء البينة الخطية المكملة ببينة الشهود والقرائن.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها