الأحكام

01/03/2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 6 /2021

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
6/2021
التاريخ
01/03/2021
الرئيس
زينة بطرس
الأعضاء
زيدان، حماده
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الدفع المتعلق بعدم الاختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية لثبوت توقيع العقد في لبنان من قبل المفوض بالتوقيع عن الشركة السعودية صاحبة العمل، بمعزل عن المنازعة بعدم وجود فرع لها في لبنان، وذلك سندا للمادة 78 اصول المحاكمات المدنية، وبالتالي يكون مجلس العمل التحكيمي في لبنان مختصا للنظر في الدعوى الحاضرة.

يرد الدفع الشكلي المتعلق ببطلان تبليغ الاستحضار سندا للمادة 403 بند 2 اصول المحاكمات المدنية، وذلك لان الدفع المذكور هو دفع ببطلان الاجراء لعيب في الشكل، ويخضع لاحكام المادة 59 اصول المحاكمات المدنية والتي تشترط حصول ضرر لمن يتمسك بهذا الدفع، الامر غير المتوافر في الدعوى لان المدعى عليها تمكنت من ممارسة حقها بالدفاع في الدعوى الحاضرة.

يعتبر عقد العمل غير محدد المدة ولو حدد بمدة سنة لانه تضمن بندا يجيز لرب العمل حق انهائه بارادته المنفردة.

ثبت ان مدة عمل المدعي تجاوزت السنة بثلاثة اشهر ولم تمنعه صاحبة العمل، فلا يجوز لها التمسك بمدة العقد المحددة بسنة.

ان تأخر رب العمل عن تسديد الاجر وبدل السكن يجيز للعامل ترك العمل على مسؤولية رب العمل لعدم قيامه بموجباته الاساسية، ويقع على الاخير اثبات الدفع لكونه ملزما بمسك السجلات.

الزم مجلس العمل التحكيمي صاحبة العمل بدفع المستحقات المنصوص عنها في العقد لجهة الرواتب المستحقة وبدل السكن وبدل الاجازات السنوية التي تستحق بمجرد تخطي مدة العمل السنة الاولى.

يرد طلب المدعي ببدل شهر اضافي لعدم نص عقد العمل على ذلك، كما يرد الطلب الاضافي المتعلق بالصرف التعسفي لتقديمه بعد انقضاء مهلة الشهر المنصوص عنها في المادة 50 من قانون العمل والتي هي مهلة اسقاط تتعلق بالنظام العام.

يلزم رب العمل بدفع المبالغ المطالب بها مع الفائدة القانونية اعتبارا من تاريخ تقديم الدعوى حتى الدفع الفعلي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها