01/03/2021
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 7 /2021
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 7/2021
- التاريخ
- 01/03/2021
- الرئيس
- زينة بطرس
- الأعضاء
- حماده زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبل مجلس العمل التحكيمي طلب المستخدم بادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى لان له مصلحة شخصية ومشروعة بهذا الطلب، سندا للمادتين 30 و40 اصول المحاكمات المدنية.
يقع على عاتق المدعي عبء اثبات تاريخ بدئه العمل لانها واقعة ايجابية، وعليه اثبات عكس ما ينص عليه عقد العمل.
عند تحديد الأجر الواجب التصريح عنه او الواجب اعتماده لاحتساب تعويض الصرف التعسفي في حال توجبه، لا تؤخذ بعين الاعتبار محسومات الضرائب والرسوم وان كان عقد العمل وضعها على عاتق المستخدم اذ تبقى العبرة لاساس الراتب وملحقاته.
لا يدخل بدل النقل في عناصر الاجر سندا للمادة 4 من المرسوم رقم 6263/1995 المعدل.
ان زيادة غلاء المعيشة تعتبر جزءا من الراتب لكونها تشكل اجرا مضافا الى اساس الاجر.
يلزم رب العمل بتصحيح التصريح عن الاجر ويحفظ حقوق المقرر ادخاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تقبل دعوى الصرف التعسفي شكلا لتقديمها ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 50 من قانون العمل، كما تقبل اساسا لان رب العمل صرف المستخدم لسبب غير صحيح اذ ادلى بان عقد العمل يرتبط بانتهاء المشروع، وانه اراد اعادة هيكلة القسم حيث يعمل المستخدم، في حين ان عقد العمل حدد وظيفته بانه مدير مشاريع ولم يذكر ان موضوع عمله يتعلق بمشروع معين بل ان عقده غير محدد المدة، وقد ثبت ان المدعي طلب زيادة اجره قبل البحث بأي تعيين جديد، ما يعني وجود مباحثات سابقة بشأن مستقبل مركز المدعي، فضلا عن عدم ابلاغ وزارة العمل سندا للمادة 50 فقرة واو من قانون العمل لوضع برنامج لاقفال العمل.
كذلك قضى مجلس العمل التحكيمي ببدل صرف تعسفي بمقدار خمسة اشهر مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم حتى الدفع الفعلي، وذلك لبت المجلس بمدى استحقاق وتوجب التعويض وتحديد قيمته.
الزم مجلس العمل التحكيمي رب العمل ببدل اجازة سنوية عن 15 يوم عمل سندا للمادة 39 من قانون العمل ولنص العقد، طالما لا يوجد اثبات على تطبيق نظام افضل.
يقع على صاحب العمل عبء اثبات استفادة المستخدم من جميع اجازاته السنوية لانه يترتب عليه مسك السجلات بهذا الخصوص، وان قانون العمل لم ينص على اية موانع في ما خص امكانية تراكم الاجازات.
لمعرفة قيمة الاجر اليومي يقتضي قسمة الاجر الشهري على 30 يوما وليس 22 يوما طالما ان المدعي يتقاضى اجرا مقطوعا شهريا ولم يكن مياوما.
يلزم رب العمل بدفع بدل الاجازات السنوية منذ تاريخ تبلغه استحضار الدعوى حتى الدفع الفعلي، كما يلزم بدفع فروقات غلاء المعيشة.
لم يحكم مجلس العمل التحكيمي للمدعي ببدل النقل الذي احتسبه الخبير دون تكليف من المجلس، وذلك لان المدعي لم يطالب به بموجب طلب اضافي رغم انه تبنى في لائحته ما ورد في تقرير الخبير.
مُستشهد به