الأحكام

30/04/2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 271 /2020

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
271/2020
التاريخ
30/04/2020
الرئيس
زينة بطرس
الأعضاء
حماده، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المدعية صرفت من العمل تعسفيا سندا للمادة 50 من قانون العمل، لان دفع الاجير من قبل رب العمل على الاستقالة يكيّف بالصرف التعسفي ويندرج ضمن احكام المادة 75 فقرة 2 من قانون العمل التي تجيز للأجير في حال عدم قيام رب العمل بموجباته تجاهه فسخ العقد وترك العمل دون علم سابق، ومن حقه تقاضي تعويض الصرف والانذار سندا للمادة 76 من قانون العمل، ولا يشكل هذا الترك التغيب المنصوص عنه في الفقرة 4 من المادة 74 من قانون العمل، وان المدعية تركت العمل نتيجة تخفيض رب العمل رتبتها ودوام عملها، واستند الى افادة الشاهد الواردة في تقرير الخبير لعدم توافر شروط الابطال سندا للمادة 349 اصول المحاكمات المدنية.

كما قضى مجلس العمل التحكيمي بتعويض صرف بدل عشرة اشهر على اساس راتبها الشهري دون ادخال بدل النقل ضمنه سندا للمادة 4 فقرة 5 من المرسوم رقم 6263/1995، وقد ادخل فيه تعويض الملبس لاتصافه بطابع الاستمرار والاستقرار كمنفعة اضافية. كما قضى لها بتعويض انذار يوازي اربعة اشهر.

ورد مجلس العمل التحكيمي ايضا ادعاء رب العمل المقابل الرامي الى الزام المدعية المستخدمة بدفع بدل الانذار لتركها العمل، وذلك تبعا للنتيجة التي اقترن بها الادعاء الاصلي بعد ان قبله كطلب طارىء استنادا الى المادتين 30 و40 اصول المحاكمات المدنية، واعتبره مردودا شكلا لوروده خارج مهلة الشهر المنصوص عنها في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل.

يرد طلب رب العمل بادخال مدير محله لسماع الحكم او الحكم عليه بالتضامن مع المستخدمة بالتعويض عن ترك العمل، وذلك لان المادة 38 اصول المحاكمات المدنية حددت الحالات التي يجوز معها ادخال الغير في المحاكمة، ولم تلحظ حالة الادخال لسماع افادة المطلوب ادخاله، فضلا عن عدم صفة ومصلحة المطلوب ادخاله وذلك لعدم علاقته برابطة العمل القائمة بين رب العمل والمستخدمة.

يقبل طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى لاجل الزامه بتسديد فرق تعويض نهاية الخدمة سندا للمادتين 30 و40 اصول المحاكمات المدنية، ولا يعتبر توقيع المستخدم دون تحفظ على تصفية تعويضه قبولا بالراتب المعتمد في التصفية لانه يعود لمجلس العمل التحكيمي عند وجود نزاع حول قيمة الراتب تحديد هذا الامر، ويلزم رب العمل بتسديد الاشتراكات ومبالغ التسوية نتيجة اعادة الاحتساب.

يرد طلب المستخدم الرامي الى الحكم له ببدل اتعاب المحاماة لعدم شمولها باحكام المادة 540 اصول المحاكمات المدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها