26/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2019
- التاريخ
- 26/02/2019
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- ماجد، بولحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه سندا للمادة 50 فقرة ب من قانون العمل، يجب على من يتذرع بان الفسخ حصل نتيجة لاساءة استعمال الحق او لتجاوزه، ان يقيم الدعوى بذلك امام مجلس العمل التحكيمي خلال مهلة شهر من تاريخ ابلاغه الفسخ، وان الفقرة ب من المادة المذكورة لم تشترط حصول التبليغ بالصرف بشكل خطي بل ان التبليغ الشفهي به يحقق الغاية المرجوة من العلم بالصرف.
وحيث ان القرار المطعون فيه اعتبر خلافا لاحكام الفقرة المذكورة، ان العلم بالصرف يجب ان يتم بموجب "كتاب صرف" ليبني على ذلك بان مهلة الشهر المنصوص عنها توقف سريانها بالنسبة للمدعي المميز ضده، وبالتالي تكون دعواه مقدمة خلال المهلة القانونية ومقبولة في الشكل، يكون تبعا لما تقدم قد خالف احكام المادة 50 فقرة ب عمل. وتوصلت المحكمة الى نقضه.
وفصلت المحكمة مباشرة بالموضوع سندا لاحكام المادة 734 اصول المحاكمات المدنية، ورأت وجوب التوسع في التحقيق لمعرفة التاريخ الفعلي لحصول فسخ العقد مع المدعي وتاريخ علمه بالصرف ليبنى على ذلك المقتضى القانوني، ودعت الشاهدين لاستماعهما حول واقعة الصرف.
مُستشهد به