19/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/2019
- التاريخ
- 19/02/2019
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- ماجد، بولحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان مجلس العمل التحكيمي انطلق من وقائع الدعوى ومن المستندات المرفقة بها، ومن تقرير الخبيرين المكلفين من قبل المجلس، للقول بان المدعية بدأت العمل لدى الشركة المدعى عليها بتاريخ 15/11/2000 كتقني تصوير اشعة في قسم الاشعة تحت اشراف الدكتور المكلف من قبل المدعى عليها بادارة القسم المذكور، وقد فصّل المجلس ما يعزز اقواله هذه انطلاقا من تقرير المفتشة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن الافادة الصادرة عن الدكتور رئيس قسم الاشعة لدى المدعى عليها، ومن عدم ابراز سجلات الشركة للخبيرين المكلفين عن الفترة الممتدة من العام 2000 حتى العام 2009، فيكون مجلس العمل التحكيمي قد احاط بالتالي بوقائع الدعوى بصورة كافية وواضحة، ومارس حقه بتقدير هذه الوقائع، وبين كيفية توصله الى وجوب الزام الشركة المميزة بتصحيح التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن مدة عمل المميز ضدها، والى قيمة راتبه الاخير، فلا يكون القرار فاقدا اساسه القانوني او مشوها مضمون المستندات. وبالنسبة لبدل ساعات العمل الاضافية، فان مجلس العمل التحكيمي بصفته محكمة الاساس يستقل بتقدير الوقائع والمعطيات دون رقابة محكمة التمييز.
مُستشهد به